Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 723

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الحكم التكليفي للتخيير والتمليك
  4. القول الثاني يكره التمليك

الرد: كالذي قبله.

وتقدمت بقية أدلتهم في عدم صحة وكالة المرأة في الطلاق.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التخيير والتملك المطلقين طلقة رجعية فالأصل بقاء الزوجية وعدم البينونة ويحرم تطليق المرأة أكثر من طلقة فتوكيل الآدميين في حدود الشرع والله أعلم.

• الحكم التكليفي للتخيير والتمليك

اختلف أهل العلم في حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها على ثلاثة أقوال قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالإباحة.

• القول الأول: يحرم التمليك:

روي عن ابن عمر ﵄، وعن الحسن البصري (¬١)، ويمكن أن ينسب هذا القول إلى القائلين بعدم صحة الوكالة في الطلاق (¬٢).

الدليل: عن قتادة، أنَّ ابن عمر ﵄ قال: «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (¬٣).

الرد: الأثر ضعيف.

• القول الثاني: يكره التمليك:

قال به جابر بن عبد الله ﵄، وهو قول للمالكية في التخيير (¬٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله ﵄ في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال:

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 723 (SanadKitab #30001, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.