الرد: كالذي قبله.
وتقدمت بقية أدلتهم في عدم صحة وكالة المرأة في الطلاق.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التخيير والتملك المطلقين طلقة رجعية فالأصل بقاء الزوجية وعدم البينونة ويحرم تطليق المرأة أكثر من طلقة فتوكيل الآدميين في حدود الشرع والله أعلم.
• الحكم التكليفي للتخيير والتمليك
اختلف أهل العلم في حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها على ثلاثة أقوال قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالإباحة.
• القول الأول: يحرم التمليك:
روي عن ابن عمر ﵄، وعن الحسن البصري (¬١)، ويمكن أن ينسب هذا القول إلى القائلين بعدم صحة الوكالة في الطلاق (¬٢).
الدليل: عن قتادة، أنَّ ابن عمر ﵄ قال: «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (¬٣).
الرد: الأثر ضعيف.
• القول الثاني: يكره التمليك:
قال به جابر بن عبد الله ﵄، وهو قول للمالكية في التخيير (¬٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).
الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله ﵄ في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال: