«هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا» (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: لم تنقل الكراهة عن غيره من الصحابة ﵃.
الثاني: تحمل الكراهة إذا كان من غير حاجة.
الدليل الثاني: التخيير يتضمن إيقاع الثلاث (¬٢).
الرد من وجوه:
الأول: تقدم أنَّ التخيير وكالة فلا تطلق المرأة أكثر من طلقة.
الثاني: تقدم أنَّ الوكيل في الوكالة المطلقة لو طلق أكثر من طلقة لا تقع إلا واحدة (¬٣).
الثالث: يكون المنع في حق المرأة أن تطلق نفسها ثلاثًا وليس في حق الرجل (¬٤).
الدليل الثالث: ربما استعجلت المرأة فطلقت من غير حاجة فحصل الندم للزوجين (¬٥).
الرد: هذا يقع أيضًا من الزوج وقد مكنه منه الشرع.
• القول الثالث: جائز:
وهو مذهب الأحناف (¬٦)، ومذهب المالكية في التمليك (¬٧)، وقول لهم في