Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 724

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الحكم التكليفي للتخيير والتمليك
  4. القول الثالث جائز

«هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا» (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: لم تنقل الكراهة عن غيره من الصحابة ﵃.

الثاني: تحمل الكراهة إذا كان من غير حاجة.

الدليل الثاني: التخيير يتضمن إيقاع الثلاث (¬٢).

الرد من وجوه:

الأول: تقدم أنَّ التخيير وكالة فلا تطلق المرأة أكثر من طلقة.

الثاني: تقدم أنَّ الوكيل في الوكالة المطلقة لو طلق أكثر من طلقة لا تقع إلا واحدة (¬٣).

الثالث: يكون المنع في حق المرأة أن تطلق نفسها ثلاثًا وليس في حق الرجل (¬٤).

الدليل الثالث: ربما استعجلت المرأة فطلقت من غير حاجة فحصل الندم للزوجين (¬٥).

الرد: هذا يقع أيضًا من الزوج وقد مكنه منه الشرع.

• القول الثالث: جائز:

وهو مذهب الأحناف (¬٦)، ومذهب المالكية في التمليك (¬٧)، وقول لهم في

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 724 (SanadKitab #30001, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.