Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 733

  1. الباب الحادي عشر اشتراط معرفة معنى لفظ الطلاق
  2. الفصل الثاني من طلق بغير لغته
  3. الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق
  4. القول الأول لا يقع طلاقه مطلقا

من باب أولى.

الدليل العاشر: لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، ولذلك لو نطق بكلمة الكفر مختارًا من لا يعلم معناها لم يكفر (¬١).

الرد: التكلم بالكفر حق للخالق بخلاف الطلاق ففيه حق للمخلوق.

الجواب: تقدم.

الدليل الحادي عشر: المعنى موجب للطلاق ولا يعرف هذا المعنى (¬٢).

الرد: يقع الطلاق بمجرد التلفظ فالعبرة بلفظ الطلاق.

الجواب: فرق بين من يعرف معنى ما تكلم به وبين من لا يعرف.

الدليل الثاني عشر: القصد ركن في الطلاق (¬٣).

الرد: المسألة من مسائل الخلاف.

الجواب: الصحيح اشتراط القصد فمن سبق لسانه بالطلاق لا يقع طلاقه (¬٤).

الدليل الثالث عشر: القياس على الأعجمي لو تلفظ بالطلاق بالعربية وهو لا يعرف المعنى (¬٥).

الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف فالمخالف يرى وقوع طلاق الأعجمي بالعربية ولو لم يعرف المعنى.

الدليل الرابع عشر: ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه، كالمكره (¬٦).

الرد من وجهين:

الأول: تكلم بالطلاق مختارًا بخلاف المكره.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 733 (SanadKitab #30001, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.