من باب أولى.
الدليل العاشر: لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، ولذلك لو نطق بكلمة الكفر مختارًا من لا يعلم معناها لم يكفر (¬١).
الرد: التكلم بالكفر حق للخالق بخلاف الطلاق ففيه حق للمخلوق.
الجواب: تقدم.
الدليل الحادي عشر: المعنى موجب للطلاق ولا يعرف هذا المعنى (¬٢).
الرد: يقع الطلاق بمجرد التلفظ فالعبرة بلفظ الطلاق.
الجواب: فرق بين من يعرف معنى ما تكلم به وبين من لا يعرف.
الدليل الثاني عشر: القصد ركن في الطلاق (¬٣).
الرد: المسألة من مسائل الخلاف.
الجواب: الصحيح اشتراط القصد فمن سبق لسانه بالطلاق لا يقع طلاقه (¬٤).
الدليل الثالث عشر: القياس على الأعجمي لو تلفظ بالطلاق بالعربية وهو لا يعرف المعنى (¬٥).
الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف فالمخالف يرى وقوع طلاق الأعجمي بالعربية ولو لم يعرف المعنى.
الدليل الرابع عشر: ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه، كالمكره (¬٦).
الرد من وجهين:
الأول: تكلم بالطلاق مختارًا بخلاف المكره.