Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 734

  1. الباب الحادي عشر اشتراط معرفة معنى لفظ الطلاق
  2. الفصل الثاني من طلق بغير لغته
  3. الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق
  4. القول الثاني يقع الطلاق قضاء لا ديانة

الجواب: كلاهما لا يريد ما يترتب على التلفظ في الطلاق وفي الاختيار لا يطلق.

الثاني: المخالف يرى وقوع طلاق المكره.

الجواب: الجمهور على عدم وقوع طلاق المكره وهو الراجح (¬١).

الدليل الخامس عشر: إذا جعلنا الحكم على النية وحدها لا يقع الطلاق بالنية وإذا جعلناه على اللفظ وحده فلا يقع طلاق من سبق لسانه واقترانهما لا يفيد التلازم بينهما لفقدان الفهم (¬٢).

الدليل السادس عشر: القياس على لو قصد الطلاق بلفظ لا يدل على الطلاق لا يقع الطلاق (¬٣).

الرد: هذه من مسائل الخلاف فيقع الطلاق عند بعض أهل العلم (¬٤).

الجواب: يأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله (¬٥).

الدليل السابع عشر: لا يقع الطلاق صيانة للأنكحة من التلاعب بها (¬٦).

الرد: صيانتها في إيقاع الطلاق حتى لا يستباح بضع محل خلاف في حله.

الجواب: الأصل بقاء النكاح وإذا أوقعنا الطلاق حرَّمناها على زوجها وأبحناها لغيره فوقعنا في محظورين بخلاف إذا لم نوقع الطلاق أبقينا إباحتها لزوجها.

• القول الثاني: يقع الطلاق قضاءً لا ديانة:

وهو مذهب الأحناف (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 734 (SanadKitab #30001, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.