الجواب: كلاهما لا يريد ما يترتب على التلفظ في الطلاق وفي الاختيار لا يطلق.
الثاني: المخالف يرى وقوع طلاق المكره.
الجواب: الجمهور على عدم وقوع طلاق المكره وهو الراجح (¬١).
الدليل الخامس عشر: إذا جعلنا الحكم على النية وحدها لا يقع الطلاق بالنية وإذا جعلناه على اللفظ وحده فلا يقع طلاق من سبق لسانه واقترانهما لا يفيد التلازم بينهما لفقدان الفهم (¬٢).
الدليل السادس عشر: القياس على لو قصد الطلاق بلفظ لا يدل على الطلاق لا يقع الطلاق (¬٣).
الرد: هذه من مسائل الخلاف فيقع الطلاق عند بعض أهل العلم (¬٤).
الجواب: يأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله (¬٥).
الدليل السابع عشر: لا يقع الطلاق صيانة للأنكحة من التلاعب بها (¬٦).
الرد: صيانتها في إيقاع الطلاق حتى لا يستباح بضع محل خلاف في حله.
الجواب: الأصل بقاء النكاح وإذا أوقعنا الطلاق حرَّمناها على زوجها وأبحناها لغيره فوقعنا في محظورين بخلاف إذا لم نوقع الطلاق أبقينا إباحتها لزوجها.
• القول الثاني: يقع الطلاق قضاءً لا ديانة:
وهو مذهب الأحناف (¬٧).