Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 735

  1. الباب الحادي عشر اشتراط معرفة معنى لفظ الطلاق
  2. الفصل الثاني من طلق بغير لغته
  3. الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق
  4. القول الثاني يقع الطلاق قضاء لا ديانة

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: يدخل في عموم الآيتين وغيرهما من آيات الطلاق طلاق من لا يعرف المعنى (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم (¬٢) أنَّه لابد من النية فلا يقع الطلاق بمجرد التلفظ به فلا يقع طلاق من زل لسانه بالطلاق فلا يدخل في عموم النصوص من طلق وهو لا يعرف المعنى فهو غير ناوٍ له ولو عرف معنى الطلاق لما تكلم به.

الثاني: الآية الأولى واردة لبيان الطلاق الرجعي والآية الثانية واردة لبيان الطلاق السني.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (¬٣).

وجه الاستدلال: يقع طلاق الهازل وهو غير مريد للطلاق فكذلك من لا يعرف معنى الطلاق (¬٤).

الرد: قياس مع الفرق فالهازل يعرف المعنى ولا يريد ترتب الحكم وهذا للشرع وليس له بخلاف من تكلم بالطلاق وهو لا يعرف معناه.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 735 (SanadKitab #30001, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.