Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 748

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا وصل الطلاق بلفظ يدل على عدم إرادة المفارقة

الفصل الثاني

الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح

* إذا وصل الطلاق بلفظ يدل على عدم إرادة المفارقة

* إذا ادعى ما يحتمله اللفظ وكان مستفتيًا

* إذا ادعى ما يحتمله اللفظ وكان مدعيًا عند القاضي

• تمهيد:

• تعريف التورية:

أَنْ يذكر المتكلّم لفظا مُفردًا له حقيقتان، أَوْ حقيقة ومجاز أَحدهمَا قريب ودلالة اللَّفْظ عليه ظاهرة وَالآخر بعيد ودلالة اللَّفْظ عليه خَفْيَة، وَيُرِيد المتكلم المعنى البعيد، ويورِّي عَنه بالقريب فيوهم السَّامع أَنه يُرِيد المعنى القَرِيب وليس كذلك؛ ولهذا سمي هَذَا النَّوع إيهامًا مثل طلقت فاطمة ويقصد غير زوجته، أو ينوى الطلاق من وثاق (¬١).

• إذا وصل الطلاق بلفظ يدل على عدم إرادة المفارقة

فقال مثلا أنت طالق من وَثَاق أو من زوج قبلي فلا يقع الطلاق عند الأحناف

- في الجملة - (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 748 (SanadKitab #30001, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.