Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 749

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مستفتيا
  4. القول الأول لا يقع الطلاق

وعده شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعًا. قال ﵀: لفظ الطلاق والنكاح وغيرهما قد يقترن بها ألفاظ تزيل دلالتها باتفاق المسلمين كما إذا قيل أنت طالق من وَثَاق فهذا لا يقع به الطلاق بالاتفاق (¬١).

وقال: إذا قال: أنتِ طالقٌ من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبلي، أو من نكاح قبل هذا، ووصله بهذا لم يقع بها طلاق، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعًا (¬٢).

• إذا ادعى ما يحتمله اللفظ

إذا تلفظ الزوج بالطلاق الصريح وادعى أنَّه لم ينو الطلاق وإنَّما نوى ما يحتمله اللفظ كقوله أنت طالق وقال أردت أنت طالق من وَثَاق أو من زوج قبلي فلا يخلو الأمر من حالين أن يأتي مستفتيًا أو مدعيًا عند القاضي.

• إذا كان مستفتيًا

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

قال به عمر وعثمان، وروي عن علي ﵃، والزهري (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤)، وطاوس بن كيسان (¬٥)، والشعبي، وعبد الله بن معقل (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 749 (SanadKitab #30001, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.