دليل على خروجهما من صريح الكلام في الطلاق (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فبينهما فروق.
الثاني: انعقاد النكاح بالكتابة محل خلاف (¬٢).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من كتب الطلاق كتابة مستبينة وليس في نيته وقوع الطلاق لا يقع فمن تلفظ بالطلاق مورِّيًا لا يقع طلاقه في الفتوى على الصحيح فلا بد من نية والأصل اشتراط النية وخرج من ذلك من تلفظ بالطلاق مريدًا اللفظ وغير مريد وقوع الطلاق فيبقى ما عداه من أحكام الطلاق على الأصل والله أعلم.
• كتابة الزوج الطلاق كتابة غير مستبينة:
اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الكتابة إذا لم تكن مستبينة على قولين قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه
• القول الأول: يقع الطلاق:
فلو كتب الطلاق بشيء لا يتبين يقع به الطلاق روي عن الشعبي (¬٣) وقال به بعض الحنابلة (¬٤).
الدليل: لأنَّه كتب حروف الطلاق، أشبه كتابته بما يبين (¬٥).