الرد من وجهين:
الأول: وقوع طلاق القادر على الكلام كتابة محل خلاف (¬١).
الجواب: الصحيح وقوعه.
الثاني: فرق بين الكتابة المستبينة وغير المستبينة (¬٢).
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (¬٣) والمالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦).
الدليل الأول: ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة فكان ملحقًا بالعدم (¬٧).
الدليل الثاني: الكتابة تقع بيانًا، ولا انتظام لها على الهواء ونحوه لأنَّها لا تثبت فلا حكم لها (¬٨).
الدليل الثالث: الكتابة كصوت لا يتبين منه حروف ولو وقع الطلاق لوقع بمجرد نيته وذلك لا يجوز (¬٩).
الرد: وقوع الطلاق بالنية محل الخلاف.
الجواب: الراجح عدم وقوع الطلاق وهو رأي الجمهور (¬١٠).
الدليل الرابع: الكتابة غير المستبينة، كتحريك اللسان بالطلاق من غير إسماع،