Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 754

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مستفتيا
  4. القول الأول لا يقع الطلاق

فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁، فقال: «ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى» (¬١).

وجه الاستدلال: جعل عمر ﵁ الأمر متعلقًا بنية الزوج ولم يوقع عليه أكثر من طلقة.

الدليل العاشر: عن السميط السدوسي، قال: خطبت امرأة، فقالوا لي: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثًا، فقلت: قد طلقتها ثلاثًا، قال: فزوجوني ثم نظروا، فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقت امرأتك؟ قلت: بلى، كانت تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها، فأمَّا هذه فلم أطلقها، فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان ﵁، فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه، فسأله؟ فقال: «نِيَّتُهُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الحادي عشر: عن الريان بن صبرة الحنفي؛ أنَّه كان جالسًا في مسجد قومه، فأخذ نواة، فقال: نواة طالق، نواة طالق، ثلاثًا، قال: فرفع إلى علي ﵁، فقال: «ما نويت؟»، قال: نويت امرأتي، قال: ففرق بينهم» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 754 (SanadKitab #30001, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.