Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 756

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مستفتيا
  4. القول الثاني يقع الطلاق

الجواب: من وجوه تقدمت.

الدليل السادس عشر: لا يقع الطلاق بالنية وحدها ولا يقع باللفظ وحده كالمخطئ فدل على اشتراط اللفظ والنية.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الجواب: الصحيح عدم وقوع الطلاق بالنية فقط وعدم وقوع الطلاق باللفظ فقط فلا يقع طلاق المخطئ.

الدليل السابع عشر: القياس على كناية الطلاق فلا تقع إلا بالنية.

الرد: لفظ الكناية ليس صريحًا في الطلاق فيحتمل الطلاق وغيره فيرجع لنيته بخلاف الصريح.

الجواب: كذلك الصريح يحتمل غير الطلاق فيرجع إلى نيته.

الدليل الثامن عشر: لو اتصل بكلامه ما نواه فقال أنت طالق من وَثَاق أو من زوج قبلي لم يقع طلاقه فكذا إذا نواه (¬١).

الرد: فرق بين التلفظ وبين مجرد النية فمن نوى الطلاق فلا يقع طلاقه (¬٢) بخلاف من تلفظ به.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

قول للمالكية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).

ويمكن أن يستدل لهذا القول بالنصوص العامة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١].

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 756 (SanadKitab #30001, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.