Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 758

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مدعيا عند القاضي
  4. القول الأول يقع الطلاق في القضاء إلا ببينة

• إذا كان مدعيًا عند القاضي

إذا ادَّعى التورية في لفظ الطلاق الصريح عند القاضي فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول يقع الطلاق والقول الثاني لا يقع الطلاق.

• القول الأول: يقع الطلاق في القضاء إلا ببينة:

فمن تكلم بالطلاق وقع ولو ادعى التورية إلا ببينة، قال به الشعبي وعبد الله بن معقل، والثوري، وروي عن الحسن البصري، وقتادة وتقدم، وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤)، واختاره ابن حزم (¬٥)، وابن القيم (¬٦)، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 758 (SanadKitab #30001, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.