Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 759

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مدعيا عند القاضي
  4. القول الأول يقع الطلاق في القضاء إلا ببينة
  5. أولا أدلة وقوع الطلاق

أولًا: أدلة وقوع الطلاق:

الدليل الأول: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إنَّما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر»

وجه الاستدلال: الأصل الحكم على الشخص بظاهر لفظه.

الرد: الحديث لا أصل له. قال ابن كثير: هذا الحديث كثيرًا ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي، فلم يعرفه (¬١).

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «لا تحاسبوا العبد حساب الرب» (¬٢).

وجه الاستدلال: أي لا تحاسبوا إلا على الظاهر دون الباطن فيحكم عليه القاضي بوقوع طلاقه، والله تعالى هو الذي يحاسب على الظاهر والباطن (¬٣).

الرد: لم أقف على الحديث فقد ذكره الماوردي ولم يعزه لمن أخرجه.

ويمكن أن يستدل لهم من الأثر أيضًا بأدلة من يرى وقوع الطلاق في الفتوى وتقدمت.

الدليل الثالث: الإجماع على أنَّه لا يقبل قوله في القضاء. قال الحافظ ابن حجر: قال أبو عبيد وهذا أصل لكل من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق … وقد نقل الخطابي الإجماع على خلافه لكن أثبت غيره الخلاف وعزاه لداود وفي البويطي ما يقتضيه وحكاه الروياني ولكن أوله الجمهور (¬٤).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 759 (SanadKitab #30001, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.