Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 760

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مدعيا عند القاضي
  4. القول الأول يقع الطلاق في القضاء إلا ببينة
  5. أولا أدلة وقوع الطلاق

وقال ابن رشد أمَّا في الحكم الظاهر فلا اختلاف بين أهل العلم أنَّ الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته، ولا يصدق أنَّه لم ينوه ولا أراده إن ادعى ذلك على مذهب من يرى أنَّ الطلاق لا يلزم بمجرد القول حتى تقترن به النية (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الخلاف محفوظ وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر.

الثاني: الذي وقفت عليه من كلام الخطابي ليس في مسألة الباب. قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أنَّ صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنَّه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبًا أو هازلًا أو لم أنو به طلاقًا أو ما أشبه ذلك من الأمور (¬٢) فمسألة نية غير الطلاق لا تدخل في ما ذكره والله أعلم.

الدليل الرابع: لا يصدق في دعواه في حكم قد ثبت عليه وفي إسقاط حقوق وجبت يقينًا للمرأة (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: لا يوافق على أنَّ الطلاق يقع إذا ورَّى في كلامه فوقوعه مرجوح فضلًا عن كونه يقينًا.

الثاني: الطلاق حق للزوج لا عليه وثبوت حقوق الزوجة بعد ثبوت الطلاق.

الدليل الخامس: يدعي خلاف الظاهر (¬٤).

الرد: الزوج مؤتمن على عقد النكاح فكما يقبل قوله في الفتوى يقبل قوله في القضاء.

الدليل السادس: ما قاله خلاف الظاهر فلم يصدق في حقها كما لو أقر بألف درهم ثم رجع (¬٥).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 760 (SanadKitab #30001, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.