Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 762

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مدعيا عند القاضي
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

وجه الاستدلال: لا تقبل دعواه إرادة غير الطلاق إلا ببينة فإذا وجدت بينة تدل على صدق دعواه لم يقع الطلاق.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن عمر ﵁ أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر ﵁: خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك»

وجه الاستدلال: حكم عمر ﵁ بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، لقيام قرينة تصدقه (¬١).

الرد: حكم عليه بنيته كما في الرواية الثانية عنه «ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى».

الدليل الرابع: إذا كان سياق الكلام يدل على صدقه قبلت دعواه فالحكم بغلبة الظن وليس باليقين وإلا فلا (¬٢).

الرد: تقدم أنَّ جانب الزوج أقوى فعليه اليمين.

الدليل الخامس: سبب عدم قبول قوله لأنَّه خلاف ظاهر لفظه فإذا وجد ما يدل على صدقه قبل قوله.

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

فتقبل دعواه ولو من غير بينة ولا يقع طلاقه قال به عمر، وعثمان، وروي عن

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 762 (SanadKitab #30001, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.