Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 763

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مدعيا عند القاضي
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

علي ﵃، والزهري، وعطاء بن أبي رباح، وروي عن الحسن البصري، وهو قول للأحناف (¬١)، وقال به بعض المالكية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣). وقال به أبو عبيد القاسم بن سلَّام، وداود الظاهري، والشوكاني، وبعض الشافعية وتقدم.

الدليل الأول: أنَّ ركانة بن عبد يزيد ﵁ طلق امرأته سهيمة المزنية ﵂ ألبتة ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنَّي طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول ﷺ لركانة: «واللَّهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟» فقال ركانة ﵁ والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ. فطلقها الثانية في زمان عمر ﵁ والثالثة في زمان عثمان ﵁ (¬٤).

وجه الاستدلال: حكم النبي ﷺ على ركانة ﵁ حينما طلق بنيته.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: لفظ البتة من كنايات الطلاق وليس صريحًا في الطلاق.

الدليل الثاني: عن عمر ﵁ أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر ﵁: «خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك».

وجه الاستدلال: قال أبو عبيد القاسم بن سلَّام: قوله: خلية طالق أراد الناقة تكون

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 763 (SanadKitab #30001, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.