Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 765

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مدعيا عند القاضي
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

عندي، فقالوا: أليس قد طلقت امرأتك؟ قلت: بلى، كانت تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها، فأمَّا هذه فلم أطلقها، فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان ﵁، فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه، فسأله؟ فقال: «نِيَّتُهُ».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن الريان بن صبرة الحنفي؛ أنَّه كان جالسًا في مسجد قومه، فأخذ نواة، فقال: نواة طالق، نواة طالق، ثلاثًا، قال: فرفع إلى علي ﵁، فقال: «ما نويت؟»، قال: نويت امرأتي، قال: «ففرق بينهم».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الجواب: تقدم.

الرد: تقدم.

الدليل السادس: الإجماع:

١: قال ابن رجب: خرَّجه [أثر عثمان ﵁ أبو عبيد في كتاب الطلاق، وحكى إجماعَ العلماء على مثل ذلك (¬١).

الرد: جاء عن عمر وعثمان ﵄ ولم أقف على أحد من الصحابة ﵃ خالف فيصح أنَّ يقال إجماع سكوتي عن الصحابة ﵃ أمَّا من بعدهم فالخلاف مشهور.

٢: قال القاضي أبو يعلى: لا خلاف أنَّه لو قال لمدخول بها: أنت طالق طالق وقال أردت بالثانية إفهامها إن قد وقع بها طلقة قبل منه ذلك (¬٢).

وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين ﵀: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافًا بين العلماء (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 765 (SanadKitab #30001, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.