Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 766

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
  3. إذا كان مدعيا عند القاضي
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

الرد من وجهين:

الأول: يرى الأحناف وقوع الطلاق في القضاء (¬١).

الثاني: في هذه المسألة القول قوله في عدد الطلاق ومسألة الباب في وقوع أصل الطلاق.

الدليل السابع: الألفاظ قوالب للمعاني ولا تراد لذاتها لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع فمن لم يقصد معنى لفظ الطلاق لم يؤاخذ به (¬٢).

الرد: لا يؤخذ به في الفتوى بخلاف القضاء فالحكم على الظاهر.

الجواب: الحكم في الظاهر في حقوق المخلوقين والطلاق حق للزوج.

الدليل الثامن: القياس على كنايات الطلاق إذا نوى بها غير الطلاق فإن يصدق فيها ظاهرًا وباطنًا (¬٣).

الرد: كنايات الطلاق لا تقع إلا بالنية بخلاف لفظ الطلاق الصريح.

الدليل التاسع: إذا فسر كلامه بما يحتمله احتمالًا غير بعيد صدق في دعواه كما لو كرر لفظ الطلاق وأراد بالثانية التوكيد (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: لا تقبل دعواه لأنَّها خلاف الظاهر.

الجواب: تقدم.

الثاني: تقدم أنَّ الأحناف لا يقبلون قوله في تكرار الطلاق في القضاء.

الدليل العاشر: اللفظ يحتمل ما نوى، فلو صرح به لكان محمولًا عليه فاقتضى إذا نواه أن يقبل منه لأنَّه أحد احتماليه.

الرد: فرق بين التصريح والنية ففي الدعوى الحكم للظاهر.

الجواب: تقدم.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 766 (SanadKitab #30001, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.