Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 772

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث الديانة والقضاء
  3. ضوابط في الديانة والقضاء
  4. الرابع العبادات المحضة الأصل فيها الديانة

باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبهة (¬١).

وقال المازري: جعله بعض أصحابنا أصلًا في الحكم للشيء بحكم واحد بين الحكمين لأنَّه ألحقه بزمعة، وذلك يقتضي ألا تحتجب سودة ﵂ منه وأمر سودة ﵂ بالاحتجاب منه وذلك يقتضي ألا يكون ولدًا لزمعة ولا أخًا لسودة ﵂ ولكنَّه قضى في الإِلحاق بحكم الفراش وقضى في الاحتجاب بحكم الاحتياط (¬٢).

• الرابع: العبادات المحضة الأصل فيها الديانة:

فالصلاة والزكاة والصيام والحج لا دخل للقضاء فيها فالمكلف مؤتمن على عباداته فلا يرفع للقضاء إذا ادعى أنَّه صلى وزكى وصام وحج ليثبت ذلك (¬٣). وكذلك ما يصدر من القاضي في ما يتعلق بالعبادات المحضة فهو فتوى فيكون من باب الديانة لا القضاء.

قال القرافي: العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط … ويلحق بالعبادات أسبابها … إذا قال حاكم قد ثبت عندي الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ باستعمال المباح سبب وجوب الزكاة فيه أو أنَّه لا يوجب الزكاة أو غير ذلك من أسباب الأضاحي، والعقيقة، والكفارات، والنذور، ونحوها من العبادات المختلف فيها أو في أسبابها لا يلزم شيء من ذلك من لا يعتقده (¬٤).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 772 (SanadKitab #30001, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.