• القول الثاني: يقع الطلاق:
فتعطى الكتابة غير المفهمة حكم الإشارة فيقع الطلاق بها قال به بعض الشافعية (¬١) وبعض المالكية بشرط الاشهاد أو الإقرار (¬٢).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الكتابة غير المستبينة لا تعطى حكم الإشارة المفهمة فلا يقع فيها طلاق لما تقدم والله أعلم.