Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 85

  1. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  2. الفصل الثاني إذا أمر الزوج غيره بكتابة الطلاق
  3. إذا لم يكتب الكاتب الطلاق
  4. القول الأول لا يقع الطلاق

الفصل الثاني إذا أمر الزوج غيره بكتابة الطلاق

• تمهيد

إذا أمر الزوج غيره بكتابة طلاق زوجته فالأمر لا يخلو من حالين:

* الأول: أن يسبق الطلاق الكتابة.

* الثاني: أن لا يسبق الطلاق الكتابة وهذه لها حالان:

١: أن يطلب الزوج من الكاتب الكتابة فقط فالكاتب له حالان أن يكتب أو لا يكتب.

٢: أن يملي الزوج على الكاتب الطلاق.

• إذا سبق الطلاقُ الكتابةَ:

إذا طلق الزوج زوجته قبل الأمر بالكتابة وأراد توثيق الطلاق بالكتابة فيقع الطلاق والذي يظهر لي أنَّه لا خلاف في وقوع الطلاق في هذه المسألة فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وقع الطلاق بالإجماع فالكتابة مجرد زيادة توثقة فالطلاق واقع قبلها وبعدمها.

• طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق ولم يسبقها طلاقٌ

• إذا لم يكتب الكاتب الطلاق

إذا طلب الزوج من كاتب أن يكتب طلاق زوجته ولم يكن تقدم ذلك تلفظ الزوج بالطلاق ورفض الكاتب كتابة الطلاق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بعدم وقوع الطلاق وقول بوقوعه:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 85 (SanadKitab #30001, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.