Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 86

  1. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  2. الفصل الثاني إذا أمر الزوج غيره بكتابة الطلاق
  3. إذا كتب الكاتب الطلاق

والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

فهذه وكالة بالطلاق ولا يقع الطلاق بمجرد الوكالة وتأتي أحكام موافقة الوكيل ومخالفته في عدد الطلاق ووقته (¬٣).

• القول الثاني: يقع الطلاق:

فإذا قال اكتب لها طلاقها وقع الطلاق في الحال قال به بعض الأحناف (¬٤).

الدليل: كما لو قال احمل إليها طلاقها أو اكتب إلى امرأتي أنَّها طالق (¬٥).

الرد: احمل لها طلاقها وأنَّها طالق هذا خبر بوقوع الطلاق وليس إنشاء فيقع الطلاق بالخبر بخلاف التوكيل بكتابة الطلاق فلا يقع إلا بالكتابة.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه إذا أمر غيره بكتابة الطلاق ولم يسبق الأمر طلاقٌ فهذه وكالة لا يقع بمجردها الطلاق كما لو وكله بطلاق زوجته لا يقع الطلاق بمجرد الوكالة فلا بد من تلفظ الوكيل بالطلاق والله أعلم.

• إذا كتب الكاتب الطلاق:

إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق ولم يتقدم الطلب طلاق من الزوج وكتب

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 86 (SanadKitab #30001, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.