Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 87

  1. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  2. الفصل الثاني إذا أمر الزوج غيره بكتابة الطلاق
  3. إذا كتب الكاتب الطلاق
  4. القول الثاني يقع الطلاق

الكاتب الطلاق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية - إذا كان الزوج غير مريد للطلاق - ومذهب الشافعية - إذا لم ينوِ الكاتب الطلاق (¬٢) -.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية - إذا كان الزوج مريدًا الطلاق (¬٣) - ومذهب الشافعية - إذا نوى الكاتب الطلاق (¬٤) - والظاهر أنَّ مذهب الحنابلة وقوع الطلاق بمجرد الكتابة (¬٥)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 87 (SanadKitab #30001, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.