واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز (¬١) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٢).
وتأتي الأدلة في الوكالة بالطلاق (¬٣).
الترجيح: الذي يترجح لي إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق فهذه وكالة فيقع الطلاق بالكتابة كما لو وكله بالطلاق باللفظ والله أعلم.
• إذا أملى الزوج على الكاتب:
إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق وأملى عليه الطلاق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:
• القول الأول: يقع الطلاق:
وهو الأظهر من مذهب الأحناف (¬٤)، وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية
- يشرطون نية الطلاق من الكاتب (¬٦) -، ومذهب الحنابلة (¬٧).
وتأتي أدلة وقوع الطلاق من الجاد والهازل (¬٨).