Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 88

  1. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  2. الفصل الثاني إذا أمر الزوج غيره بكتابة الطلاق
  3. إذا أملى الزوج على الكاتب
  4. القول الأول يقع الطلاق

واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز (¬١) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٢).

وتأتي الأدلة في الوكالة بالطلاق (¬٣).

الترجيح: الذي يترجح لي إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق فهذه وكالة فيقع الطلاق بالكتابة كما لو وكله بالطلاق باللفظ والله أعلم.

• إذا أملى الزوج على الكاتب:

إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق وأملى عليه الطلاق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو الأظهر من مذهب الأحناف (¬٤)، وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية

- يشرطون نية الطلاق من الكاتب (¬٦) -، ومذهب الحنابلة (¬٧).

وتأتي أدلة وقوع الطلاق من الجاد والهازل (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 88 (SanadKitab #30001, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.