• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
قول في مذهب الأحناف (¬١).
الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أملاه فالأصل أن من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه جادًا أو هازلًا والله أعلم.
* * *
Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
قول في مذهب الأحناف (¬١).
الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أملاه فالأصل أن من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه جادًا أو هازلًا والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 89 (SanadKitab #30001, hlm. urut 82)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.