الفصل الثالث
الكتابة صريحة أو كناية؟
إذا كتب الطلاق هل الكتابة من ألفاظ الطلاق الصريح فلا تحتاج إلى نية أو كناية عن الطلاق فيحتاج إلى نية فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة؟.
لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال:
• القول الأول: صريحة في الكتابة المرسومة:
فإذا كانت الكتابة مرسومة وقع الطلاق بمجرد الكتابة وهو مذهب الأحناف (¬١).
• القول الثاني: صريحة:
فإذا كتب الطلاق وقع قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (¬٢) وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣) وقول للشافعية (¬٤) وقول لبعض المالكية (¬٥).
• القول الثالث: لغو:
فلا يقع الطلاق بالكتابة ولو نوى الطلاق وهو قول للحنابلة تخريجًا (¬٦).
• القول الرابع: كناية:
فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة قال به الحسن البصري والحكم بن عتيبة والشعبي