Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 90

  1. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  2. الفصل الثالث الكتابة صريحة أو كناية؟
  3. القول الرابع كناية

الفصل الثالث

الكتابة صريحة أو كناية؟

إذا كتب الطلاق هل الكتابة من ألفاظ الطلاق الصريح فلا تحتاج إلى نية أو كناية عن الطلاق فيحتاج إلى نية فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة؟.

لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال:

• القول الأول: صريحة في الكتابة المرسومة:

فإذا كانت الكتابة مرسومة وقع الطلاق بمجرد الكتابة وهو مذهب الأحناف (¬١).

• القول الثاني: صريحة:

فإذا كتب الطلاق وقع قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (¬٢) وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣) وقول للشافعية (¬٤) وقول لبعض المالكية (¬٥).

• القول الثالث: لغو:

فلا يقع الطلاق بالكتابة ولو نوى الطلاق وهو قول للحنابلة تخريجًا (¬٦).

• القول الرابع: كناية:

فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة قال به الحسن البصري والحكم بن عتيبة والشعبي

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 90 (SanadKitab #30001, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.