Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 91

  1. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  2. الفصل الثالث الكتابة صريحة أو كناية؟
  3. القول الرابع كناية

وحماد بن أبي سليمان وقتادة وعطاء بن أبي رباح وتقدمت آثارهم (¬١) وهو مذهب الأحناف (¬٢) - إذا لم تكن الكتابة مرسومة والصحيح من مذهب الشافعية (¬٣) ورواية عند الحنابلة (¬٤) والظاهر أنَّه مذهب المالكية (¬٥).

وتقدمت الأدلة.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الكتابة كناية في الطلاق وليست صريحة كاللفظ. والصريح لو تلفظ به وادعى التورية قبل منه في الفتوى على الصحيح فالكتابة أولى. فلو كتب الطلاق ولم ينوِ الطلاق لا يقع الطلاق والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 91 (SanadKitab #30001, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.