الفصل الرابعمحو الطلاق بعد كتابتهإذا كتب الطلاق ثم محاه فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بعدم وقوع الطلاق وقول بوقوعه:• القول الأول: لا يقع الطلاق:قال به عطاء بن أبي رباح (¬١)، والشعبي (¬٢)، والحسن البصري (¬٣)، وقتادة (¬٤)، وهو مذهب الأحناف (¬٥)، والمالكية (¬٦)، والظاهر أنَّه مذهب الشافعية (¬٧)، ورواية