Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 786

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الهازل
  3. الحكم الوضعي لطلاق الهازل
  4. القول الأول لا يقع طلاق الهازل

والحنابلة (¬١)، ونسبه الماوردي لداود (¬٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

وجه الاستدلال: الطلاق لا يكون إلا عن عزم فلا يقع طلاق الهازل (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: الآية واردة في المولي فتتربص المرأة أربعة أشهر وبعد مضي المدة إما أن يطلق وإما أن يفئ ولا يقع الطلاق بمضي المدة وتقدمت المسألة (¬٤).

الثاني: الهازل عازم على اللفظ وكونه لا يريد ترتب أثره فهذا ليس له.

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (¬٥).

وجه الاستدلال: الهازل إذا تلفظ بالطلاق ليس ناويًا له فلا يقع طلاقه (¬٦).

الرد من وجوه:

الأول: تلفظ بالطلاق وهو ناوٍ للفظه فيقع.

الثاني: الهازل مختار للفظ الطلاق غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، فإنَّما للمكلف الأسباب، وأمَّا ترتب مسبباتها وأحكامها، فهو إلى الشارع فإذا طلق الهازل رتب الشارع على ذلك وقوع الطلاق وإن كان يعتقد أنَّه لا يقع فهذا اعتقاد خاطئ لا يغير الحكم (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 786 (SanadKitab #30001, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.