Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 787

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الهازل
  3. الحكم الوضعي لطلاق الهازل
  4. القول الثاني يقع طلاق الهازل

الثالث: الحديث عام وحديث ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ … » خاص فيقدم عليه (¬١).

الدليل الثالث: قال ابن عباس ﵄ «الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: الوطر الغرض المقصود فلا يقع الطلاق إلا مع القصد والهازل لا وطر له فلا يقع طلاقه.

الرد: الحديث ذكره البخاري معلقًا.

الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده.

الدليل الرابع: الهازل لم يرد وقوع الطلاق إنَّما أراد اللفظ.

الرد: دل الدليل على أن من تكلم بالطلاق مختارًا يقع طلاقه ولو لم ينو الفرقة.

الدليل الخامس: القياس على المكره والنائم والمجنون (¬٣).

الرد: قياس مع الفارق فالهازل تكلم به مختارًا قاصدًا بخلافهم.

• القول الثاني: يقع طلاق الهازل:

قال به عمر، وابن مسعود، وروي عن علي، وأبي الدرداء ﵃، وقال به سعيد بن المسيب (¬٤)، وعَبِيدة السلماني (¬٥)، والضحاك بن مزاحم (¬٦)، وهو مذهب الأحناف (¬٧)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 787 (SanadKitab #30001, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.