الفصل السادس
طلاق الناسي والجاهل
* طلاق الناسي والجاهل
* الحنث في يمين الطلاق ناسيًا أو جاهلاً
• الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل:
إذا طلق الرجل زوجته يظنها أجنبية كأن تكون في ظلمة أو عقد له وكيله ولم يعلم أو نسي أنَّ له زوجة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:
• القول الأول: يقع طلاق الناسي والجاهل:
قال به الزهري، وقتادة، والحسن البصري يأتي، وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (¬٥).
وجه الاستدلال: إذا طلق زوجته وقع الطلاق في محله وظنه أنَّه غير واقع لا يمنع