Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 802

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل
  4. القول الأول يقع طلاق الناسي والجاهل

الفصل السادس

طلاق الناسي والجاهل

* طلاق الناسي والجاهل

* الحنث في يمين الطلاق ناسيًا أو جاهلاً

• الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل:

إذا طلق الرجل زوجته يظنها أجنبية كأن تكون في ظلمة أو عقد له وكيله ولم يعلم أو نسي أنَّ له زوجة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع طلاق الناسي والجاهل:

قال به الزهري، وقتادة، والحسن البصري يأتي، وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (¬٥).

وجه الاستدلال: إذا طلق زوجته وقع الطلاق في محله وظنه أنَّه غير واقع لا يمنع

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 802 (SanadKitab #30001, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.