وقوعه (¬١).
الرد: الناسي والمخطئ غير جادين ولا هازلين.
الدليل الثاني: الإجماع قال الطحاوي: الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة، فقصد إليها، فطلقها، فكل قد أجمع أنَّ طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه، ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه (¬٢).
وقال ابن رجب: حكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق على الناسي (¬٣).
الرد: لا إجماع والخلاف مشهور.
الدليل الثالث: خاطب من هي أهل للطلاق فيقع طلاقه (¬٤).
الرد: ليس كل من خاطب من هي أهل للطلاق وقع طلاقه فمثلًا لا يقع طلاق الموسوس والمدهوش.
الدليل الرابع: أتى بلفظ الطلاق مختارًا (¬٥).
الرد: إن أريد بالاختيار رضاه به وإيثاره له فليس بمختار وإن أريد أنَّ اللفظ خرج منه بإرادته فهذا بمجرده لا يوجب ترتب الأثر فالمعتوه والصبي يخرج لفظ الطلاق بإرادتهم ولا يقع طلاقهم (¬٦).
الدليل الخامس: العبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر (¬٧).
الرد: هذا الضابط محل خلاف (¬٨).
الدليل السادس: من أفسد أموال الناس ناسيًا يضمن ولا يعذر بنسيانه فكذلك من