Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 803

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل
  4. القول الأول يقع طلاق الناسي والجاهل

وقوعه (¬١).

الرد: الناسي والمخطئ غير جادين ولا هازلين.

الدليل الثاني: الإجماع قال الطحاوي: الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة، فقصد إليها، فطلقها، فكل قد أجمع أنَّ طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه، ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه (¬٢).

وقال ابن رجب: حكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق على الناسي (¬٣).

الرد: لا إجماع والخلاف مشهور.

الدليل الثالث: خاطب من هي أهل للطلاق فيقع طلاقه (¬٤).

الرد: ليس كل من خاطب من هي أهل للطلاق وقع طلاقه فمثلًا لا يقع طلاق الموسوس والمدهوش.

الدليل الرابع: أتى بلفظ الطلاق مختارًا (¬٥).

الرد: إن أريد بالاختيار رضاه به وإيثاره له فليس بمختار وإن أريد أنَّ اللفظ خرج منه بإرادته فهذا بمجرده لا يوجب ترتب الأثر فالمعتوه والصبي يخرج لفظ الطلاق بإرادتهم ولا يقع طلاقهم (¬٦).

الدليل الخامس: العبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر (¬٧).

الرد: هذا الضابط محل خلاف (¬٨).

الدليل السادس: من أفسد أموال الناس ناسيًا يضمن ولا يعذر بنسيانه فكذلك من

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 803 (SanadKitab #30001, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.