طلق ناسيًا (¬١).
الرد: ما فيه إتلاف مضمون حتى على غير المكلف بخلاف الطلاق فلا يقع طلاق غير المكلف.
الدليل السابع: لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية فيقع الطلاق ولو كان يجهل أنَّها زوجته (¬٢).
الرد: إذا خاطب زوجته بصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية لكن لو خاطبها مكرهًا لم يقع طلاقه على الصحيح فكذلك من جهل أنَّها زوجته أو ناسيًا أنَّ له زوجة.
الدليل الثامن: إذا واجهها بصريح الطلاق يقع، كما لو علم أنَّها زوجته (¬٣).
الرد: فرق الشرع بين العالم وبين الناسي والجاهل.
الدليل التاسع: لا أثر لظنه إياها أجنبية لأنَّه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق (¬٤).
الرد: فرق بين من طلق يعلم أنَّها زوجته ولا يريد ترتب الحكم على طلاقه وبين طلاق الناسي والجاهل.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
قال به بعض الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧)، وابن القيم (¬٨)، والشوكاني (¬٩)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١٠).