Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 804

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

طلق ناسيًا (¬١).

الرد: ما فيه إتلاف مضمون حتى على غير المكلف بخلاف الطلاق فلا يقع طلاق غير المكلف.

الدليل السابع: لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية فيقع الطلاق ولو كان يجهل أنَّها زوجته (¬٢).

الرد: إذا خاطب زوجته بصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية لكن لو خاطبها مكرهًا لم يقع طلاقه على الصحيح فكذلك من جهل أنَّها زوجته أو ناسيًا أنَّ له زوجة.

الدليل الثامن: إذا واجهها بصريح الطلاق يقع، كما لو علم أنَّها زوجته (¬٣).

الرد: فرق الشرع بين العالم وبين الناسي والجاهل.

الدليل التاسع: لا أثر لظنه إياها أجنبية لأنَّه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق (¬٤).

الرد: فرق بين من طلق يعلم أنَّها زوجته ولا يريد ترتب الحكم على طلاقه وبين طلاق الناسي والجاهل.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

قال به بعض الشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧)، وابن القيم (¬٨)، والشوكاني (¬٩)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 804 (SanadKitab #30001, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.