Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 805

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (¬١).

وجه الاستدلال: لا طلاق إلا بنية فالناسي والجاهل لا يقع طلاقهما.

الرد: إذا تلفظ بالطلاق وقع ولو لم يرد وقوعه فيقع طلاق الهازل وهو لم يرد فراق زوجته.

الجواب: الهازل خاطب زوجته وهو يعلم أنَّها زوجته بخلاف الناسي ومن ظنها أجنبية.

الدليل الثاني: قال ابن عباس ﵄ «الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: الوطر الغرض المقصود فلا يقع الطلاق إلا مع القصد وهما لم يقصدا فراق الزوجة.

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ذكره البخاري معلقًا من غير إسناد لينظر هل هو صحيح أم لا؟

الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده قال الحافظ ابن حجر: الموقوفات فإنَّه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع (¬٣).

الثاني: الهازل لم يقصد الفراق ويقع طلاقه.

الجواب: تقدم.

الثالث: معناه الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجة كالنشوز وتنافر الطباع (¬٤).

الرد: ظاهره عام.

الدليل الثالث: القياس على الأعجمي لو تلفظ بالطلاق بالعربية وهو لا يعرف

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 805 (SanadKitab #30001, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.