Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 806

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

معناه (¬١).

الرد: هذه من مسائل الخلاف (¬٢).

الجواب: الصحيح عدم وقوعه.

الدليل الرابع: القياس على سبق اللسان (¬٣).

الرد: من سبق لسانه لم يقصد اللفظ بخلاف الناسي والجاهل.

الجواب: الناسي والجاهل ومن سبق لسانه كلهم معذورون.

الدليل الخامس: القياس على الناسي في اليمين فلو فعل ما حلف عليه ناسيًا لم يحنث لعدم قصده مخالفة ما عقد يمينه عليه.

الرد من وجوه:

الأول: لو فعل المحلوف عليه ناسيًا يحنث عند بعض أهل العلم (¬٤) ويأتي الكلام على الحنث في الطلاق (¬٥).

الثاني: الناسي لا يعتقد ترتب أي أثر على كلامه حينما تكلم بخلاف من ظن زوجته أجنبية.

الجواب: وكذلك من طلق من يظنها أجنبية يعتقد عدم ترتب الأثر على طلاقه.

الدليل السادس: لو علم أنَّها امرأته لم يطلق (¬٦).

الرد: الهازل لو علم وقوع الطلاق لم يطلق ولم يمنع ذلك من وقوع طلاقه.

الجواب: تقدم الفرق بين الهازل وبين الناسي والجاهل.

الدليل السابع: لفظ الطلاق الصريح يحتاج إلى نية فلا يقع الطلاق (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 806 (SanadKitab #30001, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.