معناه (¬١).
الرد: هذه من مسائل الخلاف (¬٢).
الجواب: الصحيح عدم وقوعه.
الدليل الرابع: القياس على سبق اللسان (¬٣).
الرد: من سبق لسانه لم يقصد اللفظ بخلاف الناسي والجاهل.
الجواب: الناسي والجاهل ومن سبق لسانه كلهم معذورون.
الدليل الخامس: القياس على الناسي في اليمين فلو فعل ما حلف عليه ناسيًا لم يحنث لعدم قصده مخالفة ما عقد يمينه عليه.
الرد من وجوه:
الأول: لو فعل المحلوف عليه ناسيًا يحنث عند بعض أهل العلم (¬٤) ويأتي الكلام على الحنث في الطلاق (¬٥).
الثاني: الناسي لا يعتقد ترتب أي أثر على كلامه حينما تكلم بخلاف من ظن زوجته أجنبية.
الجواب: وكذلك من طلق من يظنها أجنبية يعتقد عدم ترتب الأثر على طلاقه.
الدليل السادس: لو علم أنَّها امرأته لم يطلق (¬٦).
الرد: الهازل لو علم وقوع الطلاق لم يطلق ولم يمنع ذلك من وقوع طلاقه.
الجواب: تقدم الفرق بين الهازل وبين الناسي والجاهل.
الدليل السابع: لفظ الطلاق الصريح يحتاج إلى نية فلا يقع الطلاق (¬٧).