Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 810

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيا أو جاهلا
  4. القول الأول يقع الطلاق

الرد من وجوه:

الأول: ليس في الحديث أنَّ المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد.

الثاني: هذه القصة في ابتداء الإسلام قبل ثبوت الأحكام، أما بعد ذلك فلو حلف على ترك قتال المشركين، فإنَّه يحنث في يمينه، ويقاتل المشركين (¬١) لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة ﵁: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (¬٢).

الثالث: قياس مع الفارق فاليمين يتحلل منها بالكفارة بخلاف الطلاق فتطلق المرأة.

الدليل الثاني: طلاق معلق بشرط، فيقع بوجود شرطه من غير قصد كما لو قال: أنت طالق، إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج (¬٣).

الرد: فرق بين حصول الشيء المعلق وبين الخطأ أو الجهل في فعله فلو أخطأ في المعلق فقال إذا قدم زيد وهو يريد عمرًا تعلق الحكم بعمرٍ لا بزيد.

الدليل الثالث: ليس الطلاق يمينًا إنَّما هو التزام فإذا حصل ما التزم به وقع الطلاق (¬٤).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع: تعليق الطلاق حق آدمي، فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف (¬٥).

الرد: في الاتلاف الضمان والضمان يلزم حتى غير المكلف بخلاف الطلاق.

الدليل الخامس: الطلاق من خطاب الوضع لأنَّه نصب سببًا للتحريم، وخطاب الوضع لا يشترط فيه علم المكلف (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 810 (SanadKitab #30001, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.