Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 811

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيا أو جاهلا
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

الرد: خطاب الوضع يستوي فيه المكلف وغير المكلف وطلاق المجنون لا يقع لعدم التكليف.

الدليل السادس: طلاق من مكلف صادف زوجية فوجب نفوذه (¬١).

الرد: ما يصدر من الناسي والمخطئ بمنزلة ما يصدر من النائم في عدم التكليف به فهو عفو لا يكون به مطيعًا ولا عاصيًا (¬٢).

الدليل السابع: القياس على العمد (¬٣).

الرد: النصوص الشرعية تفرق بين العمد وبين النسيان والخطأ.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

قال به عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار (¬٤)، وعبد الله بن أبي نجيح (¬٥)، وروي عن الشعبي (¬٦)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 811 (SanadKitab #30001, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.