الرد: خطاب الوضع يستوي فيه المكلف وغير المكلف وطلاق المجنون لا يقع لعدم التكليف.
الدليل السادس: طلاق من مكلف صادف زوجية فوجب نفوذه (¬١).
الرد: ما يصدر من الناسي والمخطئ بمنزلة ما يصدر من النائم في عدم التكليف به فهو عفو لا يكون به مطيعًا ولا عاصيًا (¬٢).
الدليل السابع: القياس على العمد (¬٣).
الرد: النصوص الشرعية تفرق بين العمد وبين النسيان والخطأ.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
قال به عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار (¬٤)، وعبد الله بن أبي نجيح (¬٥)، وروي عن الشعبي (¬٦)،