وقال به إسحاق بن راهويه (¬١)، وأبو عبيد القاسم ببن سَّلَّام (¬٢)، والبخاري (¬٣)، وابن حزم (¬٤)، وهو قول للشافعية (¬٥)، ولبعض المالكية (¬٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، وابن القيم (¬٩)، والشيخ محمد بن إبراهيم (¬١٠)،
(¬١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٩٤٧)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤١٤)، وجامع العلوم والحكم ص: (٤٧٣) حديث (٣٣)، وهدي الساري ص: (٤٨٣).
(¬٢) انظر: الأوسط (٩/ ٢٥٧).
(¬٣) بوب البخاري - صحيح البخاري مع الفتح (٥/ ١٦٠) - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ١٦٠) في شرحه: أي من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد.
وبوب - صحيح البخاري مع الفتح (٩/ ٣٨٨) - باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.
(¬٤) قال في المحلى (٩/ ٢١١): اليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق.
(¬٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٣٩، ١٤٧)، (١٨/ ٣٨٥)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩٢)، وفتاوى النووي (ص: ١٣٨)، والحاوي للفتاوي (١/ ٢٠٤).
(¬٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ١١٢، ١٥٠).
(¬٧) انظر: الإرشاد ص: (٤١٥)، ولمحرر (٢/ ١٦٣)، والمغني (١١/ ١٧٤، ١٧٦)، وشرح الزركشي (٣/ ٢٩٨)، والمبدع (٧/ ٣٧٠)، والإنصاف (٩/ ١١٤)، وكشاف القناع (٥/ ٣١٥٣١٦).
(¬٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٦٢).
(¬٩) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١١٨)، (٤/ ٨٤).
(¬١٠) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١١/ ١١٢، ١١٥).