Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 813

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيا أو جاهلا
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

والشيخ عبد العزيز بن باز (¬١)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٢).

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال لما نزلت هذه الآية ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ قَدْ فَعَلْتُ» (¬٣)

وجه الاستدلال: رفع الله المؤاخذة عن المخطئ والناسي فتحنيثه في الخطأ والنسيان وتطليق زوجته مؤاخذة له بما تجاوز الله عنه (¬٤).

الرد: التحنيث من خطاب الوضع.

الجواب: على هذا لو علقه بغير الطلاق لأوجبنا عليه الكفارة والكفار لرفع الإثم وهو غير آثم.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

وجه الاستدلال: الخطأ معفو عنه فلا يقع طلاق من أخطأ (¬٥).

الرد: الآية واردة في الإثم وليس في عدم الوقوع.

الجواب: دلت النصوص على عدم وقوع الطلاق في الخطأ والنسيان.

الدليل الثالث: قول النبي ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 813 (SanadKitab #30001, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.