Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 814

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيا أو جاهلا
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

وجه الاستدلال: طلاق الناسي طلاق بلا نية، فلا يقع (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: المراد بالحديث الثواب (¬٢).

الجواب: الحديث عام في الثواب وفي الصحة.

الثاني: دل حديث «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به.

الجواب: من حنث ناسيًا أو مخطئًا ليس جادًا ولا هازلًا.

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (¬٣).

وجه الاستدلال: لا بد من قول أو عمل مع اعتقاد القلب والناسي والمخطئ حين الفعل لم يكن يعتقد أنَّه المعلق به فلا تطلق زوجته (¬٤).

الرد: يقع الطلاق ولو لم ينوه كطلاق الهازل.

الجواب: تقدم.

الدليل الخامس: قول النبي ﷺ: «إِنَّ اَللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (¬٥)

وجه الاستدلال: الحديث عام فمن حنث ناسيًا أو مخطئًا لم يقع طلاقه (¬٦).

الرد: الحديث وارد في الشرك خاصة، لأنَّ القوم كانوا حديثي عهد بكفر، في دار كفر، فكان المشركون إذا قدروا عليهم، استكرهوهم على الإقرار بالكفر، فيقرون بذلك بألسنتهم وربما سهوا، فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام، وربما

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 814 (SanadKitab #30001, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.