• القول الأول: يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢)، والذي يظهر لي أنَّه مذهب المالكية (¬٣).
الأدلة: تقدمت في عدم طلاق من حنث في يمينه ناسيًا أو جاهلًا (¬٤).
• القول الثاني: لا يقع الطلاق ديانة ويقع في القضاء:
نص عليه بعض الشافعية (¬٥)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٦)، واختاره ابن حزم (¬٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، وابن القيم (¬٩).
الدليل الأول: إذا قلد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل أن تُطلق امرأته فقد فعل ما