Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 817

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق معتقدا أنها انحلت
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق ديانة ويقع في القضاء

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢)، والذي يظهر لي أنَّه مذهب المالكية (¬٣).

الأدلة: تقدمت في عدم طلاق من حنث في يمينه ناسيًا أو جاهلًا (¬٤).

• القول الثاني: لا يقع الطلاق ديانة ويقع في القضاء:

نص عليه بعض الشافعية (¬٥)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٦)، واختاره ابن حزم (¬٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، وابن القيم (¬٩).

الدليل الأول: إذا قلد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل أن تُطلق امرأته فقد فعل ما

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 817 (SanadKitab #30001, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.