Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 818

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق معتقدا أنها انحلت
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق ديانة ويقع في القضاء

أمره الله به (¬١).

الدليل الثاني: القياس على لو فعل المحلوف عليه جاهلًا أنَّه المعلق عليه الطلاق لم يقع الطلاق مع علمه ببقاء اليمين فإذا كان يظن انحلال اليمين أولى بعدم وقوع الطلاق (¬٢).

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الدليل الثالث: استند ظنُّه إلى أمر يعذر به فالمدار على غلبة الظنِّ (¬٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع: حين الفعل لا يعتقد ترتب أثر على فعله فلا يقع طلاقه.

الرد: المخالف يرى وقوع الطلاق.

وتقدمت بقية الأدلة في عدم طلاق من حنث في يمينه ناسيًا أو جاهلًا.

الترجيح: النسيان والخطأ والجهل على الراجح لا يترتب عليهما طلاق في الأيمان والتعليق فكذلك إذا اعتقد وقوع الطلاق ثم حنث فلا يقع طلاقه والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 818 (SanadKitab #30001, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.