Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 819

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي إذا طلق لسبب ثم تبين له خلافه
  3. القول الأول لا يقع الطلاق

الفصل السابع

الحكم الوضعي إذا طلق لسبب ثم تبين له خلافه

إذا طلق الرجل زوجته لسبب ثم تبين له خلافه كمن قيل له كذبًا إنَّ زوجتك خاصمت أمك فقال هي طالق أو قيل له ذهبت زوجتك لفلانة التي أشيع عنها كذبًا أنَّها فاجرة فقال هي طالق فهل تطلق الزوجة بالنظر إلى اللفظ فقط أو لا تطلق نظرًا للسبب الذي هيجه على الطلاق؟

لأهل العلم في المسألة قولان: قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

قال به عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن طاوس (¬١)، وقال به بعض الحنابلة (¬٢)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم (¬٤)، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (¬٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٦)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٧).

ويمكن أن يستدل لهذا القول من الأثر:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 819 (SanadKitab #30001, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.