Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 820

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي إذا طلق لسبب ثم تبين له خلافه
  3. القول الأول لا يقع الطلاق

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

وجه الاستدلال: من لغو اليمين إذا حلف على أمر يظن صدق نفسه ثم تبين عدمه فلا حنث عليه فكذلك من طلق بسبب ثم تبين خلافه فالحكم مترتب على اللفظ والقصد فإذا لم يوجد القصد فاللفظ وحده لغو.

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (¬١).

وجه الاستدلال: الطلاق بسبب طلاق بنية خاصة فلا يقع إذا تبين عدم وجود السبب المهيج للطلاق.

الدليل الرابع: عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: قال كلمة الكفر بسبب الدهش ولم يترتب على كلامه حكم وكذلك من طلق بسبب ثم تبين عدم وجوده فلا يترتب على كلامه حكم.

الدليل الخامس: لو أعطى المكاتب النجوم فأعتقه سيده ظانًا صحة الأداء ثم بان فساده فإنَّه لا يعتق لأنَّه عتق على سبب فكذلك لا يقع الطلاق على سبب تبين عدمه (¬٣).

الدليل السادس: الشرع رتب الأحكام على الألفاظ؛ لدلالتها على قصد المتكلم

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 820 (SanadKitab #30001, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.