بها، فإذا تبين أنَّه لم يقصد طلاقها في حالة عدم وجود السبب فلا تطلق (¬١).
الدليل السابع: السبب كالشرط فقوله مثلًا عند إخباره بأنَّها خاصمت أمه هي طالق بمعنى قوله إن كانتْ خاصمت أمي فهي طالق فلا يقع الطلاق لعدم حصول الشرط (¬٢).
الدليل الثامن: تقرر عند أهل العلم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا فالأحكام مبنية على عللها والمعلول ينتفي بانتفاء علته، كما أنَّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه (¬٣).
الرد: الطلاق المعلل هل يقع مطلقًا أو لا يقع إلا بحصول العلة محل خلاف يأتي إن شاء الله.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (¬٤) والمالكية (¬٥) والشافعية (¬٦) والحنابلة (¬٧).