Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 821

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي إذا طلق لسبب ثم تبين له خلافه
  3. القول الثاني يقع الطلاق

بها، فإذا تبين أنَّه لم يقصد طلاقها في حالة عدم وجود السبب فلا تطلق (¬١).

الدليل السابع: السبب كالشرط فقوله مثلًا عند إخباره بأنَّها خاصمت أمه هي طالق بمعنى قوله إن كانتْ خاصمت أمي فهي طالق فلا يقع الطلاق لعدم حصول الشرط (¬٢).

الدليل الثامن: تقرر عند أهل العلم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا فالأحكام مبنية على عللها والمعلول ينتفي بانتفاء علته، كما أنَّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه (¬٣).

الرد: الطلاق المعلل هل يقع مطلقًا أو لا يقع إلا بحصول العلة محل خلاف يأتي إن شاء الله.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (¬٤) والمالكية (¬٥) والشافعية (¬٦) والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 821 (SanadKitab #30001, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.