Lewati ke konten

Kitab: Nahwul Fuqaha' · Pengarang: أحمد فتحي البشير

Baca halaman 113

  1. الفصل الثاني من ضوابط فهم كلام الشارع وفق العربية
  2. مقالة في أن استفادة الأحكام الشرعية إنما يكون من جهة المعاني الأصلية الوضعية لا المعاني التبعية

فقال: لولا أن قليل النجاسة ينجِّس لكان توهُّمه لا يوجِب الاستحباب (¬١).

فهذا الموضع لم يُقصَد فيه بيانُ حُكم الماء القليل تحُلُّه قليل النجاسة، لكنه لازمٌ مما قُصِد ذكره.

وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]، فالمقصِدُ في الآية الأولى بيانُ مُدة الأمرين جميعًا من غير تفصيل، ثم بيّن في الثانية مُدة الفصال قصدًا، وسكت عن بيان مُدة الحمل وحدِّها قصدًا، فلم يذكر له مُدةً؛ فلزِم من ذلك أن أقلَّها ستة أشهر.

وقالوا في قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] الآية: إنه يدلُّ على جواز الإصباح جُنُبًا وصحةِ الصيام؛ لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر يقتضي إباحة (¬٢) ذلك وإن لم يكن مقصودَ البيان؛ لأنه لازمٌ من القصد إلى بيان إباحة المباشرة والأكل والشرب.

واستدلوا على أن الولد لا يُملَك بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦)﴾ [الأنبياء: ٢٦]، وأشباه ذلك من الآيات.

فإن المقصود بإثبات العبودية لغير الله وخصوصًا للملائكة نفيُ اتخاذ الولد، لا أن الولد لا يُملَك، لكنه لزِم من نفي الولادة أن لا يكون المنسوب إليها إلا عبدًا، إذ لا موجودَ إلا ربٌّ أو عبدٌ.

Rujukan halaman ini: نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية، ص 113 (SanadKitab #30012, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.