ستين، فإذا بلغت واحدًا (¬١) وستين ففيها جَذَعة (¬٢) إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستةً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدًا (¬٣) وتسعين ففيها حِقَّتان طَرُوقَتَا الفحل إلى عشرين ومئة، فإذا (¬٤) زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنةُ لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، فإذا تَبَايَنَ (¬٥) أسنانُ الإِبِلِ في فرائض الصدقات، فمَن بلغت عنده صدقة الجَذَعة، وليست عنده جَذَعة وعنده حِقَّة، فإنها تُقبل منه (¬٦) ويجعل معها شَاتَيْن إنْ استيسرتا له أو عشرين درهمًا، [ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا] (¬٧).
ومَن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إلا حِقَّة، فإنها تُقْبل منه،
Rujukan halaman ini:مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير، ص 267 (SanadKitab #30016, hlm. urut 256)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.