Lewati ke konten

Kitab: Musnad Abi Bakr ash-Shiddiq (Ibnu Katsir) · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 268

  1. [كتاب الزكاة]
  2. أحاديث في الزكاة والصدقة والتعفف
  3. [حديث آخر في زكاة الإبل والغنم]

ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومَن بلغت عنده صدقة بنت (¬١) لبون وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض، فإنها تُقبل منه، ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا.

ومن بلغت صدقتُه بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذَكَر، فإنه يُقْبل منه وليس معه شيء، ومَن لم تكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها (¬٢).

وفي صدقة الغنم في سائِمتها (¬٣) إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة.

ولا تُؤْخَذُ في الصدقة هَرِمَة ولا ذات عُوار (¬٤) ولا تَيْس إلا أن يَشاء المصدق (¬٥)، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَوِيَّة.

فإذا (¬٦) كانت سائِمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدةً، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

Rujukan halaman ini: مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير، ص 268 (SanadKitab #30016, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.