Lewati ke konten

Kitab: Musnad Abi Bakr ash-Shiddiq (Ibnu Katsir) · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 437

  1. كتاب الإمامة
  2. حديث في أنه إذا أغضب أحد الإمام الأعظم يعزر بحبسه ولا يجوز قتله؛ لأن ذلك كان خاصا برسول الله ﷺ

قال: "وحدثناه غُنْدر، حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن أبي السَّوَّار، عن أبي برزة به" (¬١).

قال: "فكنت أَظُنُ أنَّه: أبو السَّوَّار العَدَويُّ أو الصُّبَعيُّ، فحدثنا حَرَمِي بن عِمَارَة (¬٢)، أخبرنا شُعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قُدامة، أبي السَّوَّار - قاضي البصرة - يُحدِّث أنه سَمِعَ أبا برزة يقول فذكره، فإذا هو: (أبو السَّوَّار عبد الله بن قُدامة بن عَنَزَةَ العَدَويُّ)، وإذا الحديثانِ من حديثِ أهلِ البصرة؛ حديث حُميد وتوبة" (¬٣). انتهى كلامه ﵀.

وهذا الحديث بهذه الطُرُق، وإنْ كان فيها اضطراب إلا أنه غير قادح (¬٤)؛ فهو حديث حُميد مشهورٌ (¬٥) صحيحٌ، والله أعلم.

وقد استدلَّ العلماء بهذا الحديث على قتل من سَبَّ النبي ﷺ، وهو قول جمهور العلماء، وعند أبي حنيفة: أنه لا يُقْتَل الذّمِّي؛ لأنَّ ما هو عليه من الكُفر

Rujukan halaman ini: مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير، ص 437 (SanadKitab #30016, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.