أعظم؛ والجمهور: يُقْتَل مطلقًا حَقٌّ، ولو أسلمَ عند ذلك (¬١)، وأحمد بن حنبل في المشهور والصحيح (¬٢) عنه (¬٣) (¬٤).وقد حكَى بعض الفُقهاء إجماع (¬٥) الصَّحابة على ذلك (¬٦).